المحقق البحراني

417

الحدائق الناضرة

عن جادة الاسلام من حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح لذي الأفهام . وما ادعاه من مناسبة لفظ : ( لا ينبغي ) لما ذكره ففيه أن استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من أن يحصر وأشهر من أن ينكر ، كما تقدم بيانه . ومنها ما رواه الشيخ بطريقين : أحدهما صحيح والآخر ضعيف عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ) . وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود ) . وعن سيف ( 3 ) والظاهر أنه ابن عميرة قال : حدثني عبد الغفار قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس ) . وروى الصدوق في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس . وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 8 و 14 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام ( 4 ) ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام